المتقي الهندي

263

كنز العمال

( 12823 - ) عن سويد بن غفلة قال : أمرنا عمر بن الخطاب بقتل الحية والعقرب والزنبور والفأرة ونحن محرمون . ( عب ش والأزرقي ) . ( 12824 - ) عن عمير بن الأسود قال : سألت عمر قلت : ما تقول الخفين للمحرم ؟ فقال : هما نعلا من لا نعل له . ( ش ) . ( 12825 - ) عن عمر قال : لا تضره لو التحف به حتى يخرج إحدى يديه . ( ش ) . ( 12826 - ) عن ربيعة بن أبي عبد الله الهدير ( 1 ) أنه رأى عمر بن الخطاب يقرد ( 2 ) بعيرا له في الطين بالسقيا وهو محرم . ( مالك والشافعي هق ) . ( 12827 - ) عن ابن عباس قال : ربما قال لي عمر بن الخطاب : تعال أنا صلك في الماء أينا أطول نفسا ونحن محرمون . ( الشافعي هق ) .

--> ( 1 ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي المدني روى عن عمر وغيره ، ذكره ابن حبان في الثقات توفي سنة 93 . تهذيب التهذيب ( 3 / 257 ) والحديث رواه مالك في الموطأ كتاب الحج باب ما يجوز للمحرم أن يفعله رقم ( 93 ) . ص . ( 2 ) يقرد : التقريد : نزع القردان من البعير ، وهو الطبوع الذي يلصق بجسمه اه‍ النهاية ( 4 / 36 ) .